بيع ثمرها (حتى يبدو) أي يظهر (صلاحه) ونوب فساده، وقد روى أحمد والشيخان عن جابر، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب.
وفي رواية للبخاري عن أنس: نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو.
الخضاب بالسواد منهي عنه أبو حنيفة: (عن يحيى بن عبد الله الكندي) بكسر الكاف نسبة إلى قبيلة بني كندة (عن أبي الأسود، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إن أحسن ما غيرتم به الشيب، وفي رواية: هذا الشيب الحناء) بكسر الحاء وتشديد النون، ممدودا ويقصر (والكتم) بفتح الكاف والتاء المخففة، وقد يشدد وهو الوسمة.
والأظهر أن الواو بمعنى أو لأن الجمع بينهما يورث السواد، وهو منهي عنه، وقد بسطت ما يتعلق به من المسائل في شرح الشمائل، الحديث بعينه رواه أحمد والأربعة.
وفي رواية: قال " أحسن ما غيرتم به الشعر) بفتحتين، ويسكن العين واللام للعهد، أي الشعر الأبيض من اللحية (الحناء والكتم. وفي رواية: من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم).