والمحجوم ") فيكون الحديث الأول منسوخا، أو الحكم الأول مخصوصا لكن الأصل عدم اختصاصه إلا بدليل صريح به واعلم أن الجماعة في مذهب أحمد تفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: " أفطر الحاجم والمحجوم ". رواه الترمذي وهو معارض بما سبق، وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري وغيره.
وقيل لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري وقال أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني. وقال في رواية: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
صلاة على الحصير وبه (عن أبي سفيان، عن جابر عن أبي سعد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير ويسجد عليه) وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة، عن ميمون أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الميم والراء شئ ينسج من سعف النخل ويرمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي، كذا في النهاية. وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحصير، والفروة المدبوغة.