لما قبله، والمراد به الأذان الثاني بالإقامة ففيه إفادة المبالغة فابدأوا بالعشاء بفتح العين وهو ما يؤكل في العشية وهي آخر النهار ضد الغداء، وهو ما يؤكل في صدر النهار.
والحديث مشهور بلفظ: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، ورواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وابن ماجة، عن أنس والشيخان، عن ابن عمر، والبخاري وابن ماجة عن عائشة، والحكمة في ذلك أن لا يكون الخاطر مشغولا به فالأكل المخلوط بالصلاة خير من الصلاة المخلوطة بالأكل، وهذا إذا كان الوقت واسعا ويكون التوجه إلى الأكل شاغلا.
حديث الدية وبه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ولد لسنتين مضيتا من خلافة عمر، كان سيد التابعين وأفضلهم، جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة، روى عنه جماعة كثيرة من الصحابة، وروى عنه الزهري، وكثير من التابعين حجة، ومات سنة ثلاث وتسعين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ورواه الطبراني في الأوسط، عن ابن عمر ولفظه: دية الذمي دية المسلم، لكنه معارض بما رواه أبو داود عن ابن عمر وبسند ضعيف بلفظ: دية المعاهد نصف دية الحر. وفي رواية الترمذي عنه بلفظ: دية عقل الكافر نصف دية المسلم.
واتفق العلماء على أن الدية للمسلم الحر مائة من الإبل في مال القاتل المعاهد إذا عدل إلى الدية.