على المدعى عليه وفي رواية البيهقي، وابن عساكر عنه، واليمين على من أنكر إلا في القسامة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر رواه البيهقي، وغيره بإسناد حسن.
وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن ماجة بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه والحديث بسطنا عليه الكلام في شرح الأربعين، والله الموفق والمعين.
الصلاة في الكعبة وبه (عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أن رجلا سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة) أي في جوفها (يوم دخلها) وهو عام الفتح أو حجة الوداع (فقال: صلى في الكعبة أربع ركعات فقال) أي سعيد (له) أي لابن عمر: (أرني المكان الذي صلى فيه) أي أكون أصلي فيه إذا دخلتها (قال): أي سعيد (فبعث معه) نقل بالمعنى أو على الالتفات في المبنى (ابنه) وهو سالم أو غيره (ثم ذهب تحت الأسطوانة) أي الوسطى كما في الرواية الآتية (بحيال الجدعة) بكسر الحاء أي بحذائها والجدعة بكسر الجيم أصل النخلة، ومنه قوله تعالى (وهزي إليك بجذع