خلافة عمر، فيكون سنه سبع عشرة سنة من الهجرة، ومعاذ توفي سنة تسع عشرة من الهجرة أو ثماني عشرة، وهذا حجة عندنا بعد ثقة الرواة.
ولأبي داود، وابن خزيمة، بسند متصل، نحوه، وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح.
هذا وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بسند قال في الإمام: رجاله رجال الصحيحين، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن زيد الأنصاري، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام كأن رجلا قام عليه بردان أخضران، فقام على حائط، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى.
قال الطحاوي: تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات، وعن إبراهيم النخعي، كانت الإقامة مثل الأذان، حتى كاد هؤلاء الملوك. فجعلوها واحدة، لسرعة إذا أخرجوا، يعني بني أمية، كما قال أبو الفرج بن الجوزي، كان الأذان مثنى مثنى، والإقامة كذلك، فلما قام بنو أمية، أفردوا الإقامة.
واستدل الشافعي على إفرادها في البخاري، أن بلالا يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا الإقامة.
وفي رواية متفق عليها، بذكر الاستثناء. فأخذ بها مالك، ولا يخفي، إنما روينا أقوى، فإنه نص على العدد، على وجه الحكاية، كلمات الأذان، فانقطع الاحتمال بالكلية، بخلاف أمر أن يوتر الإقامة، فإن بعد كون الأمر أهون، أمدح، فالإقامة اسم لمجموع الذكر، والله أعلم.
حديث السخي وبه (عن علقمة، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي مرفوعا