حرمت الخمر والسكر من كل شراب (أبو حنيفة: عن أبي عون محمد الثقفي الحجازي) الظاهر أنه محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي الحجازي، روى عن أنس بن مالك، وعنه جماعة (عن عبد الله بن شداد) بتشديد الدال الأولى (عن ابن عباس) أي موقوفا: (أنه قال: حرمت الخمر) أي مطلقا (قليلها) أي ولو قطرة مخلوطة أو غيرها (وكثيرها) وهو ما يبلغ حد السكر (وما بلغ السكر) أي وحرم قدر ما تبلغ السكر (من كل شراب) أي يكون غيرها.
(وفي رواية عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها) أي بذاتها، قال ابن الهمام: والرواية المعروفة فيه بالباء لا باللام انتهى. ويفيد قوله بعينها، أنه يحرم شربها وبيعها وأكل ثمنها (قليلها وكثيرها) وهذا مستفاد من الكتاب والأحاديث المشهورة من السنة (والسكر من كل شراب) كذا في الأصل.
وقال ابن الهمام: الرواية والمسكر من كل شراب، ولفظ السكر تصحيف، والمعنى أن كل شراب غيرها، فما حرم بعينه، بل إذا بلغ حد سكر.
وقد ورد كل مسكر حرام، ورواه أحمد والشيخان وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة عن أبي موسى، وأحمد، والنسائي، وابن عمر والنسائي وابن ماجة، عن ابن مسعود.