رأي ملكة، وهذا باتفاق الأئمة.
واختلفوا في قتل المرتدة عند عدم التوبة، فتحبس عند أبي حنيفة، وتقتل عند غيره، وقد أوضحت المسألة مع الأدلة في شرح الشفا، وأما في القصاص فلا خلاف أنه تقتل المرأة بالرجل، ولم يقل أحد بالمفهوم المخالف في قوله تعالى:
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى).
(وبه عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالليل) أي يعرفه غيره في ظلمة الليل، أي إذا قيل يتوجه من بيته إلى المسجد، (بالريح الطيب الذي كان يفوح منه مع عدم تطيبه)، كما عرف من فضائله من جنس شمائله، والحديث رواه الدارمي والبيهقي، وأبو نعيم أنه لم يكن يمر بطريق فيتبعه أحد إلا عرف سلكه من طيب عرقه، وروى أبو يعلى والبزار بسند صحيح أنه كان إذا مر من طريق وجدوا منه رائحة الطيب وقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق، وروى أحمد والبخاري عن أنس ما شممت ريحا قط، ولا مسكا ولا عنبر أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه عن (حماد عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال:
انكسفت الشمس) أي تغيرت وانكدرت (يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم) من