روى عنه الزهري والشعبي، وغيرهما، مات سنة سبع وتسعين وله اثنتان وسبعون سنة.
عن عبد الرحمن يحتمل أن يكون المراد ابن عوف، ولا يبعد أن يروي عن أبي هريرة، ويحتمل أنه أراد به أحدا من التابعين المسمى بعبد الرحمن، وهم جماعة كثيرة، ويحتمل أن يكون العاطف ساقطا من النسخة بأن يروي عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله يصلي أي يصلي الرجل في الثوب الواحد بأن يكتفي بالإزار ويتوشح به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان أي أو حاصل لكل منكم إزار ورداء حتى يقول لا يصلي إلا في ثوبين يجوز أن يصلي في ثوب واحد، وليس عليكم في الدين من حرج.
قال أبو قرة: فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكلكم يجد ثوبين أي فلا حرج عليكم أن تصلوا في ثوب واحد، والتقييد في الحديث الأول بالرجل احتراز عن المرأة، فإن الثوب الواحد لا يكفي لصلاتها، إلا إذا التفت به في جميع أعضائها.
حديث متعة النساء وبه عن الزهري، عن رجل من آل سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن متعة النساء