ورواه مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت والحديث في الصحيحين أيضا.
وأخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجة عن ابن مسعود من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا ثم اعلم أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
وروى عن علي وعباس أنها تنظر آخر الأجلين من وضع الحمل وأربعة أشهر وعشرا وقال ابن مسعود: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق، وبالطولى سورة البقرة وأراد أن قوله تعالى في سورة الطلاق أربعة أشهر وعشرا، فجملة على النسخ وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة كذا ذكره البغوي وفيه أن التخصيص نوع من النسخ كما هو مقرر في الأصول وكان عليا ومن تبعه ذهبوا إلى الجمع بين الحكمين احتياطا إذ لا تنافي بينهما لأن هذه الآية توجب العدة عليها بوضع الحمل والآية الأخرى توجب العدة بمعنى المدة.
رفع اليدين وبه (عن حماد عن إبراهيم أنه قال في وائل بن حجر) أي في حقه (أعرابي) أي هو يعني وائلا بدوي (لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبلها) أي قبل الصلاة التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم (قط) أي أبدا (أهو أعلم) أي بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئتها (من عبد الله) أي ابن مسعود الذي كان حاضرا في خدمته سفرا