رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه " وفي رواية، بسقبة، ما أعطيتكها بأربعة آلاف درهم وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاهما إياه.
أجيب: بأن هذا معارض لما أخرجه النسائي وابن ماجة، عن عمرو بن الثريد، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لي أحد فيها شريك، ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بصقبه. هذا وأجيب عن حديث جابر، بأن تخصيص ما لم يقسم بالذكر، لا يدل على نفي الحكم عما عداه، وقوله: استحقاق الشفعة للجار، مع ما روينا من وقوع الإخبار، ولو سلم أنه من كلام سيد الأبرار فمعناه، لا شفعة بسبب القسمة لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع، لما فيها من معنى التمليك من كل واحد من الشريكين للآخر حديث ركوب الهدي وبه: أي بسند أبي حنيفة (عن عبد الكريم) أي ابن أمية المذكور (عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا) وهو مبهم لم يعرف (ليسوق هديه) أي يمشي وراءها ويزجرها، والمراد بها الإبل هنا (فقال: اركبها) لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه أتعبه السفر في ذلك المقام.
والحديث في الصحيحين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ليسوق هديه، فقال: اركبها قال، إنها هدية، قال: اركبها، قال: فرأيته راكبها يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في ركوب البدن الهدية المهداة، فعن بعضهم أنه واجب لإطلاق هذا الأمر، مع ما فيه من مخالفة لسيرة الجاهلية، وهو مجانبة السائبة