سجد) أي أراد أن يسجد (وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا قام) أي أراد أن يقوم من ركعته (رفع يديه قبل ركبتيه) ورواه أبو داود من حديث وائل، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ".
قال ابن الهمام في حديث وائل: إنه عليه الصلاة والسلام إذا نهض في الصلاة، والتوفيق بينه وبين ما روى أنه عليه السلام اعتمد على فخذيه، وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على الأرض، إما بحمله على حال الكبر، أو لبيان الجواز، وقال الطحاوي: لا بأس بالاعتماد على الأرض.
وقال الحواني، الخلاف في الأفضل، فتأمل نصب رجله اليمنى وبه: (عن عاصم، عن أبيه عن وائل بن حجر، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، اجتمع ") أي فرش (رجله اليسرى وقعد عليها، ونصب رجله اليمنى ") وفي الترمذي من حديث وائل، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس، يعني للتشهد، أفرش رجله اليسرى، الحديث.
وروى أحمد، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، فكان إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها، جلس على وركه اليسرى، الحديث.
وفي مسلم، عن عائشة، كان عليه الصلاة والسلام يفرش، وينصب رجله