حديث فتح الإمام وبه (عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاة) أي شرع في حالها والاشتغال بها (إذا نابهم) أي المصلين من الرجال والنساء (فيه شئ) أي حديث بهم يحتاج إلى تنبه عليه بأن تنبها الإمام فيكون بدلا من الكلام في ذلك المقام (التسبيح للرجال والتصفيق) وهو ضرب اليد على اليد (للنساء)، لأن صوتهن عورة، وقد رواه أحمد عن جابر مرفوعا: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء.
حديث قتل المحرم وبه (عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم) خبر معناه أمر، ويعرف منه حكم الحلال بالأولى، وظاهره الإطلاق الشامل للحل والحرم (الفأرة) بسكون الهمزة وتبدل ألفا (والحية والكلب العقور) أي الذي يعض الناس ويؤذيهم (والحدأة) طائر معروف، (والعقرب).
والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجة عن عائشة ولفظها: خمس فواسق