بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان، عن أبي سعيد.
وبه (عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه) أي في حجة الوداع (أن يحلوا) بفتح الياء وكسر الحاء أي يخرجوا من إحرامهم (بالحج ويجعلوا عمرة) والحديث في الصحيحين، عن جابر، وهذا الحكم منسوخ عند الجمهور، وكان مخصوصا بالصحابة أو في تلك السنة وعند الإمام أحمد حكمه باق والله أعلم.
حديث الطيب وبه (عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال: إذا أتي أحدكم) أي جئ (بطيب) وعرض على أحدكم (فليصب منه) أي من جملته ولا يمتنع عن كرامة له، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا من عرض عليه ريحان، وفي رواية طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح أي خفيف المنة وطيب الريح من الجنة.