والحديث بعينه رواه أحمد ومسلم عن النعمان، بلفظ: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ".
اتقاء الشبهات وبه: (عن الحسن، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان يقول على المنبر) أي حال كونه خطيبا، أو واعظا (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلال بين) أي ظاهر مبين معين، (والحرام بين) أي يعرفه كل أحد من المسلمين، (وبين ذلك) أي ما ذكر من الأمرين (أمور مشتبهات) أي لها شبه إلى الحرمة، ولها شبه إلى الحلية لا يعلمهن كثير من الناس، وإنما يعرف حكمهن العلماء (فمن اتقى الشبهات) أي وصار العمل من الأتقياء (استبرأ لدينه وعرضه) أي طلب البراءة لهما فلا أحد يقدر أن يطعن في ديانته، ولا في مروءته.
والحديث بطوله، رواه الجماعة، على ما ذكر في الأربعين للنووي، وقد أوضحت الكلام عليه، كما قدمت الإشارة إليه، وفي حديث الطبراني عن عمر مرفوعا: الحلال بين والحرام بين، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك..
وفي الترمذي وابن ماجة، والحاكم، عن سليمان: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه) وما سكت عنه فهو مما عفى عنه.