أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها، اشتد على الناس فيها العزوبة، ثم نهى عنها.
وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة.
والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة، وفي كتاب السير مسطورة، وابن عباس رضي الله عنه، صح رجوعه بعد ما اشتهر عنه من إباحتها.
وقيل، إنما أباح للمضطر.
والحاصل، أنه لا خلاف في تحريمها من الأئمة، إلا طائفة من الشيعة.
من نسب إباحة المتعة إلى الإمام مالك فقد أخطأ وأما في الهداية من قوله: وقال مالك رحمه الله هو جائز: فقال ابن الهمام:
نسبته إلى مالك غلط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
مسند حماد بن أبي حنيفة مسند حماد بن أبي حنيفة رحمه الله، هو حماد بن نعمان الإمام ابن الهمام، تفقه على أبيه، وأفتى في زمنه، وتفقه عليه ابنه إسماعيل، وهو في طبقة أبي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد وكان الغالب عليه الورع.
أبو حنيفة: قال الفضل بن دكين: تقدم حماد بن النعمان، إلى شريك بن عبد الله، في شهادة فقال له شريك: والله إنك لعفيف النظر والفرج خيار مسلم، توفي سنة ست وسبعين ومائة، لما توفي أبوه، كان عنده ودائع كثيرة من ذهب وفضة، وغير ذلك، وأربابها غائبون، وفيهم أيتام، فحملها ابنه حماد إلى القاضي لتسليمها منه، فقال له القاضي: لا نقبلها منك ولا نخرجها من عندك فإنك أصل لها وموضعها، فقال له حماد: زنها واقبضها، وتبرأ ذمته، أبي حنيفة رحمه الله، ثم افعل ما بدا لك، ففعل القاضي ذلك، وبقي في وزنها أياما، فلما أكل وزنها، استرد حماد، فلم