إذا قمتم إلى الصلاة) الآية. والجمهور على تقدير: وأنتم محدثون، حملا للأمر على الوجوب.
وأما عملا بالاستحباب، من تجد المعد من الأدب، وقيل: كان فرضا عليه خاصة، ثم نسخ (ومسح على خفيه) أي على خلاف عادته أيضا من غسل رجليه (فقال له عمر: ما رأينا صنعت هذا) أي مثل هذا الجمع بين الصلوات أو المسح على الخفين، وما ذكر من فعلين (قبل اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر) يعني ليتعرف أن تجديد الوضوء غير واجب، وليتبين أن المسح على الخفين جائز، وأن آية المائدة غير منسوخة، وأن الجمع بين القراءتين هو اختلاف العمل من غسل الرجلين، ومسحهما المحمولان على الحالتين، وهذا معنى قول الشافعي، نزل القرآن بالمسح، وجرت السنة بالغسل.
والحاصل، أنه عليه السلام كان مبينا لما أجمل من الأحكام. والحديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة.
وفي رواية لعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد حديث الوضوء (عن علقمة، عن ابن بريدة عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة) أي غسل أعضاء وضوئه، ومسح رأسه مرة مرة، إيماء إلى أن الواجب هو المرة الواحدة،