(وفي رواية) أي عن ابن عمر (قدمنا على غزوة العراق، فرأيت سعد بن أبي وقاص، يمسح على الخفين، فأنكرت عليه، فقال لي: إذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلك، قال ابن عمر: فلما قدمت عليه، سألته، وذكرت له ما صنع سعد، فقال: عمك) أي أخو أبيك في الدين (أفقه منك، رأينا) أي أنا وهو وغيره ( رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، فمسحنا) وهذا صريح في أن المسح ثابت أولا، وليس بمنسوخ آخرا، وقد سبق تحقيق هذا المرام فيما سبق من الكلام.
صلاة الوتر أبو حنيفة (عن أبي يعقوب العبدي، عمن حدثه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله زادكم صلاة) أي على الصلوات الخمس المفروضة، فإن الزيادة لا بد أن يكون من جنس المزيد فيه (وهي وتر) أي صلاة وتر، فيكون فرضا إلا أنه لما كان الدليل ظنيا، قال إمامنا بأنه واجب، أي اعتقادا، وفرض عملا.