ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة فقال مالك والشافعي وأحمد: هي حالة. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين.
واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني فقال أبو حنيفة: ديته كدية المسلم في العمد والخطأ سواء من غير فرق، وقال أحمد: إن كان اليهودي أو النصراني عهد وقتله مسلم عمدا فديته كدية المسلم وإن قتله خطأ فروايتان إحداهما نصف دية المسلم، واختارها الخرقي، والثاني ثلث دية المسلم، فظاهر القرآن موافق أبا حنيفة حيث لم يفرق بين دية العمد والخطأ في المسلم والكافر والله أعلم بالسرائر الصلاة في ثوب واحد أبو قرة بضم القاف وتشديد الراء وهو مبتدأ خبره قال والجملة مقول أبي حنيفة رحمه الله، وأما مقول أبي قرة فقوله: ذكر ابن جريج بجيمين مصغرا، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الفقيه أحد الأعلام، روى عن مجاهد وابن أبي مليكة، وعطاء، وعنه جماعة قال ابن عيينة: سمعته يقول: ما دون العلم تدوين أحد مات سنة خمس ومائة.
عن الزهري، عن أبي سلمة اسمه كنيته، وهو كثير الحديث سمع ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمر، وغيرهم.
وقد روى عن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في قول، ومن مشاهير التابعين وأعلامهم،