المعنى، وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث، الزنى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
وروى الترمذي عن عثمان: أنه أشرف عليهم يوم الدار، وقال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق، وقالوا: اللهم نعم، قال:
فعلام تقتلوني، الحديث.
قال الترمذي، حديث حسن.
ورواه الشافعي في مسنده عن عثمان: لا يحل دم امرء مسلم إلا من إحدى ثلاث، كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس.
ورواه البزار، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي، وأبي داود، وأخرجه البخاري عن فعله عليه السلام من قول أبي قلابة، حيث قال: والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه، فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتد عن الإسلام، ولا شك في رجم عمر، وعلي رضي الله تعالى عنهما.
ولا يخفى، أن أقول المخرج حسن أو صحيح في هذا الحديث يراد به المتن، من حيث هو واقع في ذلك السند، وذلك لا ينافي الشهرة وقطعية الثبوت بالتضافر، والقبول.
والحاصل، أن إنكاره دليل قطعي بالاتفاق، فإن الخوارج يوجبون العمل بالتواتر معنى ولفظا كسائر المسلمين، إلا أن انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة والتابعين، وترك التردد عند العلماء المجتهدين، والرواة والمحدثين المتكلمين في علوم الدين، أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عليهم والشهرة.
ولهذا لما عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم، لأنه ليس في كتاب الله، ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكاة، فقالوا: ذلك لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم