باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالا ثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء ح وثنا بندار نا محمد ح وحدثنا الصنعاني ثنا خالد قالا ثنا شعبة وثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك ح ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال هشيم وهذا حديثه قال ثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف يعني مسجد منى فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه فقال علي بهما فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة وقال بندار فأتيتما الإمام ولم يصل وفي حديث وكيع ثم جئتم والناس في الصلاة وزاد الصنعاني والناس يأخذون بيده ويمسحون بها وجوههم فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة
(٦٧)