باب أمر المأمومين بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفتهم إياه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فإذا صلى فكبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تختلفوا عليه فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تبتدروا قبله باب الزجر عن مبادرة المؤموم الإمام بالتكبير والركوع والسجود أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرني عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ولا تبادروا الإمام الركوع والسجود باب ذكر بيان أن المؤموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير لا مكبرا حتى يفرغ من التكبير ويتم الراء التي هي آخر التكبير والفرق بين قوله إذا كبر فكبروا وبين قوله وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إذ اسم المكبر لا يقع على الإمام ما لم يتم التكبير واسم الراكع قد يقع عليه إذا استوى راكعا وكذلك اسم الساجد يقع عليه إذا استوى جالسا
(٣٤)