ثنا بن أبي مريم وثنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن يزيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة قال أبو بكر في القلب من هذا الإسناد فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح قال أبو بكر نظرت فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى بن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد قال أبو بكر وهذه اللفظة فلا تعدوها شيئا من الجنس الذي بينت في مواضع من كتبنا أن العرب تنفي الاسم عن الشئ لنقصه عن دابة والتمام والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه الخبر أراد بقوله فلا تعدوها شيئا أي لا تعدوها سجدة تجزئ من فرض الصلاة لم يرد لا تعدوها شيئا لا فرضا ولا تطوعا باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دخل فيها فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول وإجازة صلاة المصلي يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها وإجازة ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا حماد بن زيد أخبرنا أبو حازم وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت أبا حازم عن سهل بن سعد وثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد
(٥٨)