غير أن البسطامي ومحمد بن يحيى قالا عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء والصواب ما قال أبو موسى إنما هو يعيش عن معدن عن أبي الدرداء حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان ثنا عبد الصمد نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء مثل حديث أبي موسى ورواه هشام الدستوائي عن يحيى قال حدثني رجل من إخواننا يريد الأوزاعي عن يعيش بن هشام أن معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره مثل حديث عبد الصمد غير أنه لم يقل في مسجد دمشق حدثنا بندار ثنا عبد الرحمن يعني بن عثمان البكراوي نا هشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن هشام وأما بندار فنسبة إلى جده وقالا إن معدان أخبره فبرواية لا هشام وحرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى وان يعيش بن الوليد سمع من معدان وليس بينهما أبوه باب ذكر إيجاب قضاء الصوم على المستقئ عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القئ والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة والمستقئ عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والكفارة غير واجبة عليه
(٢٢٥)