باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها بذكر خبر يسير خاص مراده عام من الجنس الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلغ به لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه قال أبو بكر قوله صلى الله عليه وسلم من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائم فالأمر قائم والنبي صلى الله عليه وسلم لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير أذن زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها ولهذه المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذي هو لعلة والزجر الذي هو لعلة باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يحسب كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي مختلفة الألفاظ متنفقة سنة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها ينفي الأنبياء
(٣١٩)