ولقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمليته قبل باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر توهم أن قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة ان من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر وإن سافر في بعضه حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا عطية بن قيس حدثنا قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر فأصبحنا شرحين منا الصائم ومنا المفطر حتى إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا قال أبو بكر خبر بن عباس وأبي نضرة عن أبي سعيد من هذا الباب باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوم قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر قد أمليت خبر أبي سعيد الخدري
(٢٦٤)