واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا وقال الدورقي عن قاسم وقال أيضا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي أقول من الأخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأكل والشرب بعد نداء بلال أعلمهم أن الجماع وكل ما جاز للمفطر فجائز فعله في ذلك الوقت لا أنه أباح الأكل والشرب فقط دون غيرهما باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب وابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وأخبرني بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم بمثله سواء وزاد قال وقال لي مالك والليث بمثله باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز قال أبو بكر خبر عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى قد أمليته في كتاب الوضوء
(٢١٢)