باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به المباح جاز أن يسمى عاصيا حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحته تهيم به تحت الشجرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفطر ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضعه على يده ثم شرب والناس ينظرون حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية قال أبو بكر وفي خبر أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس أيضا قال في الخبر إني لست مثلكم إني راكب التجارة مشاة إني أيسركم فهذا الخبر دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمرهم بالفطر في الابتداء إذا كان الصوم لا يشق عليه إذا كان راكبا له ظهر لا يحتاج إلى المشي وأمرهم بالفطر إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم مع الرجالة
(٢٥٦)