باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر إذ النبي صلى الله عليه وسلم قرنهما أو إحديهما إلى المسافر فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد بن أيوب قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة حدثني هذا الحديث ثم قال لي هل لك في الذي حدثنيه فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال أدن أو قال هلم أخبرك عن ذاك إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع فكان بعد ذلك يقول ألا أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني إليه قال أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشئ وإن لم يكن نصفا على دابة والتمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في هذا الخبر أن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والشطر في هذا الموضع النصف لا القبل ولا التلقاء والجهة حنث قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ولم يضع الله على المسافر نصف فريضة الصلاة على دابة والتمام لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا
(٢٦٧)