صلاته لا آخرها. وهذا التأويل من تدبر الفقه علم أن هذا التأويل خلاف قول أهل الصلاة جميعا إذ لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم والمغيرة بعد سلام عبد الرحمن بن عوف قضيا الركعة الأولى التي فاتتهما لكانا قد قضيا ركعة بلا جلسة ولا تشهد إذ الركعة التي فاتتهما وكانت أول صلاة عبد الرحمن بن عوف كانت ركعة بلا جلسة ولا تشهد. وفي اتفاق أهل الصلاة أن المدرك مع الإمام ركعة من صلاة الفجر يقضى ركعة بجلسة وتشهد وسلام ما بان وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض الركعة الأولى التي لا جلوس فيها ولا تشهد ولا سلام وإنه قضى الركعة الثانية التي فيها جلوس وتشهد وسلام ولو كان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " وما فاتكم فاقضوا " معناه أن اقضوا ما فاتكم كما ادعاه من خالفنا في هذه المسألة كان على من فاتته ركعة من الصلاة مع الإمام أن يقضي ركعة بقيام وركوع وسجدتين بغير جلوس ولا تشهد ولا سلام.
وفي اتفاقهم معنى أنه يقضى ركعة بجلوس وتشهد ما بان وثبت أن الجلوس والتشهد والسلام من حكم الركعة الأخيرة لا من حكم الأولى فمن فهم العلم وعقله ولم يكابر علم أن لا تشهد ولا جلوس للتشهد ولا سلام في الركعة الأولى من الصلاة.
(38) باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته وأن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم قال أبو بكر: خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف.
1515 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج حدثني بن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره: