في رمضان قال أهل الحجاز يطعم كل مسكين مدا من طعام تمرا كان أو غيره وقال العراقيون يطعم كل مسكين صاعا من تمر فأما ثلث صاع فلست أحفظ عن أحد منهم قال أبو بكر قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضي شهر رمضان وبعد مضي يوم من شوال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بإطعام ستين مسكينا إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر الإطعام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فعله معجلا دون ما يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي والله أعلم ولست أحفظ في شئ من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائزة باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة قال أبو بكر في خبر عائشة قال إنا لجياع ما لنا شئ هذا في خبر عمرو بن الحارث وفي خبر عبد الرحمن بن الحارث ما لنا عشاء ليلة وفي خبر أبي هريرة ما بين لابتيها أحوج منا باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق ابن بإطعام ابن يستطيع صوم شهرين متتابعين والأمر بإطعام التمر في كفارة الجماع في رمضان
(٢٢٠)