الله وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه فقلت له يا أبا سعيد الجمعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن وفي الكتب المصنفة من المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشئ لعلة من غير حظر ذلك الشئ وإن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فأباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني وهي قد تحل له بموت الثاني وإن لم يطلقها وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية والقصر أيضا مباح وإن لم يخافوا من فتنة الكفار أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه محمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم قال أبو بكر لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب
(١٧٩)