فقد خالف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المنصوصة لأن قوله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين محال أن يريد به داخلا واحدا دون غيره لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن أنكر على واحد دون الجمع وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حضر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له وفي خبر سلمان ما قدر له وفي خبر أبي أيوب فيركع إن بدا له باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل قال زياد أخبرنا أيوب وقال الآخران عن أيوب قال قلت لنافع أكان بن عمر يصلي قبل الجمعة فقال قد كان يطيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك باب وقت اشتراط لصلاة الجمعة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن أبي إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن
(١٦٨)