طعن من طعن في خبر بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكاية بن علية عن بن جريج قال فذكرت ذلك لابن شهاب فلم يعرفه ح وخبر عمرو بن دينار عن أبي معبد عن بن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير هو من هذا الجنس أيضا قال أبو معبد بعد ما سئل عنه لا أعرفه وقد حدث به أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا سريج بن النعمان نا فليح ح وحدثنا أحمد بن الأزهر نا يونس بن محمد نا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم فأتيته فذكر حديثا طويلا وقال قلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم فقال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إني قد كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام فذكر الحديث بطوله جماع أبواب الغسل للجمعة باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة أي أن الاحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ وإن كان بغير احتلام فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ ولو كان الحكم بالنضير والشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة ومن احتلم وهو بن ثنتي عشر سنة أو أكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة وهذا لا يقوله من يعقل أحكام الله ودينه أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد
(١٢٢)