قال أبو بكر في قوله وإذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني الإقامة. والأذان والإقامة يقال لهما أذانان ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة وإنما أراد بين كل أذان وإقامة والعرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس وقال وورثه أبواه فلأمه الثلث وإنما هما أب وأم فسماهما الله أبوين ومن هذا الجنس خبر عائشة كان طعامنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسودين التمر والماء وإنما السواد للتمر خاصة دون الماء فسمتهما أبو عائشة الأسودين لما قرنت بينهما ومن هذا الجنس قيل سنة العمرين وإنما أريد أبو بكر وعمر لا كما توهم من ظن أنه أريد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والدليل على أنه أراد بقوله وإذا قامت الصلاة النداء الثاني المسمى إقامة أن سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء باب فضل انصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام قال أبو بكر في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنصت إذا خرج إمامه وكذلك في خبر سلمان أيضا وأبي أيوب الأنصاري قد خرجت خبر أبي سعيد وأبي هريرة فيما تقدم من الكتاب
(١٣٧)