باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب نا محمد وإبراهيم ابنا محمد بن الاستثناء الباهليان البصريان قالا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة هذا حديث محمد وقال إبراهيم في حدثه من أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت حدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ثنا هشام عن فاطمة عن أسماء ح وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت أفطرنا في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال قلت لهشام وقال أبو عمار فقيل لهشام أمروا بالقضاء قال بد من ذلك قال أبو بكر ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء وهذا من قول هشام بد من ذلك لا في خبر ولا يبين عندي أن عليهم القضاء فإذا أفطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن
(٢٣٩)