قال الزهري فنرى ذلك والله أعلم أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال قال يحيى بن حكيم لم يلبث إلا يسيرا كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الولاء من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهذا من الجنس الذي نقول أن الله عز وجل قد يوجب الفرض بشريطة وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة لأن الله إنما أمر في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم وهو قادر على الركوب وإتيان الجمعة راكبا وهو مالك لما يركب من الدواب والفرض لا يزول عنه إذا قدر على إتيان الجمعة راكبا وأن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن بن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
(١٠٩)