مما ذكرنا من فعله وأمره فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق أهل العلم على صحته يقين وما اختلفوا فيه ولم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم شك وغير جائز ترك اليقين بالشك وإنما يجوز ترك اليقين باليقين فان قال قائل غير منعم الروية كيف يجوز أن يصلي قاعدا من يقدر على القيام قيل له إن شاء الله يجوز ذلك ان يصلي بأولى الأشياء أن يجوز به وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعها ووعد الهدى على اتباعها فأخبر أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته عز وجل وقوله كيف يجوز لما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به وثبت فعله له بنقل العدل عن العدل موصولا إليه بالأخبار المتواترة جهل من قائله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع أهل العلم بالأخبار الأمر بالصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا وثبت عندهم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بقعود أصحابه لا مرض بهم ولا بأحد منهم وادعى قوم نسخ ذلك فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح لا معارض له فلا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله ووجود نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم وفي عدم وجود ذلك بطلان ما ادعت فجازت الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا اقتداء به على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والله الموفق للصواب باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بادراك الركوع قبلها أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحيم البرقي
(٥٧)