ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلا أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر في خبر بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قد أمليت الخبر بتمامه قبل باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب والتجوز فيهما والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما قال أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين وأبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
(١٦٧)