السفر أي ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى على الصائم ويحتاج إلى أن يظلل وينضح عليه إذ الله عز وجل رخص للمسافر في الفطر وجعل له أن يصوم في أيام أخر واعلم في محكم تنزيله أنه أراد بهم اليسر لا العسر في ذلك فمن لم يقبل يسر الله جاز أن يقال له ليس أخذك بالعسر فيشتد العسر عليك من البر وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر ليس البر أن تصوموا في السفر أي ليس كل البر هذا قد يكون البر أيضا أن تصوموا في السفر وقبول رخصة الله والإفطار في السفر وسأدلل قال بعد إن شاء الله عز وجل على صحة هذا التأويل حدثنا بخبر سعيد بن يسار بندار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن بن أبي ذئب باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز لهذا الخبر حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بهذا الإسناد
(٢٥٥)