باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا وقال يحيى بن حكيم قال حدثني بكير وقال إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية والدليل على أن اسم الزاني قد يقع عل من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما مع الدليل على أن التشبيه الذي وجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم إذ المتعطرة قوله التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية وهذا الفعل لا يوجب جلدا ولا رجما ولو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج ولكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان وزانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا النضر بن شميل عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل ان تغتسل
(٩١)