بكر والقوم قيام لأن في خبر مسروق وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر كان الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم وهذا ضد خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر إبراهيم عن الأسود عن عائشة على أن شعبة بن الحجاج قد بين في روايته عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر وإذا كان الحديث الذي به احتج من زعم أن فعله الذي كان في سقطته من الفرس وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأئمة وقعودهم في الصلاة إذا صلى إمامهم قاعدا منسوخ غير صحيح من جهة النقل فغير جائز لعالم أن يدعي نسخ ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله وأمره بخبر مختلف فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن هذا الفعل الذي ادعته هذه الفرقة في خبر عائشة الذي ذكرنا أنه مختلف فيه عنها وأعلم أنه فعل فارس والروم بعظمائها يقومون وملوكهم قعود وقد ذكرنا هذا الخبر في موضعه فكيف يجوز أن يؤمر بما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر عنه استنانا بفارس والروم من غير أن يصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به وإباحته بعد الزجر عنه ولا خلاف بين أهل المعرفة بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قاعدا وأمر القوم بالقعود وهم قادرون على القيام لو ساعدهم القضاء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالاقتداء بالإمام والقعود إذا صلى الإمام قاعدا وزجر عن القيام في الصلاة إذا صلى الإمام قاعدا واختلفوا في نسخ ذلك ولم يثبت خبر من جهة النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى الله عليه وسلم
(٥٦)