باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يأمر بإحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد.
إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة، يريد المضي إليها والرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى زجر عن السعي إلى الصلاة وهو العجلة في المشي. فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الصلاة، وهذا اسم واحد لفعلين، أحدهما فرض والآخر منهي عنه.
1505 - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ".
(29) باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة. 1506 نا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر (ح) ثنا عمرو بن علي نا يحيى يعني ابن سعيد قالا ثنا شعبة عن إبراهيم ابن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فأذن (160 / أ) مؤذن فقام رجل فخرج فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
وقال بندار: فقد خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.