أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة فجعل إذا ركع يشبك أصابعه وجعلها بين رجليه فلما صلى قال كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ثم قال إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها وليجعل صلاته معهم سبحة باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا والثانية نافلة في جماعة ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة وإن أخر الصلاة عن وقتها أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا ثنا عبد الوهاب ح وثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث قالا نا أيوب ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل يعني بن علية أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر بن زياد الصلاة فأتاني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع بن زياد فعض على شفتيه ثم ضرب يده على فخذي وقال أني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فأن أدركتك معهم فصل ولا تقل اني قد صليت فلا أصلي هذا حديث بندار وقال يحيى بن حكيم فعض على شفتيه
(٦٦)