____________________
لأن له مادة " (1).
وجه الدلالة: أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير، أو في طهارته بزواله، وجود المادة، والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.
وصحيحة الفضيل، عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " (2) وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر.
احتج العلامة (3) - رحمه الله - بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية، كقوله عليه السلام في صحيحتي معاوية بن عمار (4)، ومحمد بن مسلم (5): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
والجواب أو لا بمنع العموم، لفقد الدال عليه. سلمنا العموم، لكن نقول:
عمومان تعارضا من وجه، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل، والإجماع، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم.
بقي هنا بحث، وهو أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - قال في الدروس في حكم الجاري: ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع (6).
وجه الدلالة: أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير، أو في طهارته بزواله، وجود المادة، والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول.
وصحيحة الفضيل، عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " (2) وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر.
احتج العلامة (3) - رحمه الله - بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية، كقوله عليه السلام في صحيحتي معاوية بن عمار (4)، ومحمد بن مسلم (5): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".
والجواب أو لا بمنع العموم، لفقد الدال عليه. سلمنا العموم، لكن نقول:
عمومان تعارضا من وجه، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر، والترجيح في جانب الطهارة بالأصل، والإجماع، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم.
بقي هنا بحث، وهو أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - قال في الدروس في حكم الجاري: ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، نعم يشترط دوام النبع (6).