أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن شاء الامام فعل واحدة منهن (1) وترك ما بقي.
(18550) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أقروا بالاسلام ثم حاربوا، فلم يقربوا دما ولا مالا، حتى تابوا من قبل أن يقدروا عليهم، فلا سبيل إليهم (2)، وقال ذلك عبد الكريم.
(18551) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال في السارق يتوب، قال: ليس على تائب قطع.
(18552) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره - عن الحسن قال: من حرب فهو محارب.
(18553) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: عقوبة المحارب إلى السلطان، لا يجوز عفو ولي الدم، ذلك إلى الامام.
(18554) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي سليمان بن موسى: ولي الدم يعفو إن شاء، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، والسلطان ولي من حارب الدين، فإن قتل أخا امرئ أو أباه (3)، فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين، وسعى في الأرض فسادا شئ.
(18555) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز