ند فأصاب رجلا، فقتله، فعقره أولياء القتيل، فاختصموا إلى شريح، فأبطل دم القتيل، وأغرمهم البعير.
(18383) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال:
خبطت (1) نجيبة صبيا فقتلته، فجاء أهل الصبي فقتلوا النجيبة.
فأغرمهم شريح ثمن النجيبة، وأبطل دم الصبي.
(18384) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
لم أمتنع من الفحل بشئ إلا بقتله، كيف أغرمه؟ قال: قد قالوا ذلك، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة.
قال زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا ضمان عليه.
قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال: إذا كان عليها راكب أو ممسك فأصابت إنسانا فقد ضمن، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه، وإن كانت تسير فنفحت (2) فأصابت إنسانا، فليس عليه ضمان.
(18385) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه، ويضمن ما أصابت بيدها، قال:
وتفسيره عندنا إذا كانت تسير (3).