شريح في الجدار إذا كان مائلا، قال: إذا شهدوا (1) عليه ضمن (2).
(18396) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح، فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان، إلا أن يشهدوا عليه، فإن شهدوا (3) على المشتري، ثم قال المشهود عليه (4): قد أقلتك، فليس له أن يقيله (5) لان إشهاده (6) عليه كان للمسلمين عامة، وليس على البائع شئ (7) في ملك غيره (8) لأنها صارت في ملك غيره.
(18397) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الجدر إذا كان مائلا أن يشهد (9) على صاحبه، فوقع على إنسان فقتله، قال: يضمن صاحب الجدر.
(18398) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال: