مثل ذلك، فذلك قوله (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (1).
(19238) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن يردوا (2) في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه، فنحكم بينهم بكتاب الله، قال الله لرسوله: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط). (1) (19239) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن السدي عن عكرمة قال: نسخت (3) قوله: (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (1) قوله: (احكم بينهم بما أنزل الله) (4).
(19240) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وعامر قالا: إن شاء الوالي قضى بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فإن قضى بينهم قضى بما أنزل الله.
(19241) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري أن عمر (5) كتب إلى عدي بن عدي: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم.