البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكا وذكر الدارقطني أن أبا أويس رواه كذلك عن الزهري انتهى ما في الفتح (أدنى) أي قرب (إلي) بتشديد الياء (رأسه) زاد الشيخان في روايتهما وهو في المسجد (فأرجله) من الترجيل وهو تسريح الشعر وهو استعمال المشط في الرأس أي أمشطه وأدهنه قال الحافظ في الفتح وفي الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم انتهى وقال ابن الملك فيه دليل على أن المعتكف لو أخرج بعض أجزائه من المسجد لا يبطل اعتكافه (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان) فسرها الزهري بالبول والغائط وقد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل ويلتحق بهما القئ والفصد لمن احتاج إليه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة قوله (والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة) روى البخاري في صحيحه قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة الخ قال الحافظ في الفتح قوله عن عروة وعمرة كذا في رواية الليث جمع بينهما ورواه يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة إلى آخر ما نقلنا عبارته فيما تقدم ثم قال واتفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة وأن ذكر عمرة في رواة مالك من المزيد في متصل الأسانيد وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق الليث انتهى كلام الحافظ
(٤٣٥)