قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها يعني أيام التشريق وأخرجه البزار أيضا قال في مجمع الزوائد رجالهما رجال الصحيح (وأبي هريرة) أخرجه الدارقطني في سننه في الضحايا وفيه وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال وفي سنده سعيد بن سلام العطار قال الزيلعي رماه أحمد بالكذب (وجابر) لينظر من أخرجه (ونبيشة) الهذلي أخرجه مسلم بلفظ أيام التشريق أيام أكل وشرب (وبشر بن سحيم) بمهملتين مصغرا أخرجه النسائي بنحو حديث نبيشة (وعبد الله بن حذافة) أخرجه الدارقطني بلفظ لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال يعني أيام منى وفي إسناده الواقدي (وأنس) أخرجه الدارقطني بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق وفي إسناده محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف (وحمزة بن الأعور الأسلمي) لينظر من أخرجه (وكعب بن مالك) أخرجه أحمد ومسلم وفيه أيام منى أيام أكل وشرب (وعائشة) وابن عمر قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى أخرجه البخاري (وعمرو بن العاص) أخرجه أبو داود (وعبد الله بن عمرو) أخرجه البزار قال الزيلعي في نصب الراية قال المنذري في حواشيه وقد روى هذا الحديث من رواية نبيشة قوله (حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره قوله (إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق) قال الحافظ في الفتح وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة الجواز مطلقا وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا وهو المشهور عن الشافعي وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدى وهو قول مالك والشافعي في القديم وعن الأوزاعي وغيره أيضا يصومها المحصر والقارن انتهى واستدل القائلون بالمنع مطلقا بأحاديث الباب التي لم تقيد
(٤٠٣)